قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2017.
سمّي السيد فتحي شفرود متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد عبد المجيد غريس.
سمّي السيد فتحي شفرود متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد عبد المجيد غريس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون