قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 مارس 2017.
سمّي السيد عبد الرؤوف قريتلي، مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري بوزارة الدفاع الوطني، في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري في اختصاص "علم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني" ابتداء من 2 فيفري 2017.
سمّي السيد عبد الرؤوف قريتلي، مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري بوزارة الدفاع الوطني، في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري في اختصاص "علم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني" ابتداء من 2 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون