Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé du 24 mars 2017, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلفت الدكتورة حنان الحليوي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.