قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد فاخر حكيمة، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام كاهية مدير الرقص بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
كلف السيد فاخر حكيمة، أستاذ مساعد التعليم العالي، بمهام كاهية مدير الرقص بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون