قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2017.
كلف السيد عبد الرؤوف الحرباوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلف السيد عبد الرؤوف الحرباوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون