Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح مركز فرعي للمحكمة العقارية بجندوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح مركز فرعي للمحكمة العقارية بجندوبة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 منها،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية،
وعلى الأمر عدد 899 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بجندوبة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بضبط مرجع النظر الترابي للمراكز الفرعية للمسح العقاري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح مركز فرعي للمحكمة العقارية بجندوبة ليوم 16 سبتمبر 2017.
الفصل 2 ـ يتخلى رئيس فرع المحكمة العقارية بالكاف بقرار لفائدة رئيس فرع المحكمة العقارية بجندوبة عن القضايا التي صارت من أنظاره والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2017.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.