Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف بباجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح الاستئناف بباجة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي بباجة والقيروان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح الاستئناف بباجة ليوم 16 سبتمبر 2017.
الفصل 2 ـ على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببنزرت أن يتخلى بموجب قرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بباجة عن القضايا والجزائية المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2017.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.