Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلفت الدكتورة منى داي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بالمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.