قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد عادل القاسمي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
كلف السيد عادل القاسمي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون