قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 17 ماي 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 أفريل 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 17 ماي 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 أفريل 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون