قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 مارس 2017.
كلف السيد رضوان الفقيه، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المنستير بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد رضوان الفقيه، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المنستير بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون