Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بتحديد تاريخ مفعول التمتع بالمنح والامتيازات والأقدمية المسندة لكاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 3 مارس 2017.
حدد تاريخ مفعول التمتع بالمنح والامتيازات والأقدمية المرتبطة بخطة كاهية مدير التعاون بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المسندة للسيدة ألفة المؤدب حرم عماري، متصرف مستشار، ابتداء من 8 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.