قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بتحديد تاريخ مفعول التمتع بالمنح والامتيازات والأقدمية المسندة لكاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 3 مارس 2017.
حدد تاريخ مفعول التمتع بالمنح والامتيازات والأقدمية المرتبطة بخطة كاهية مدير التعاون بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المسندة للسيدة ألفة المؤدب حرم عماري، متصرف مستشار، ابتداء من 8 ديسمبر 2016.
حدد تاريخ مفعول التمتع بالمنح والامتيازات والأقدمية المرتبطة بخطة كاهية مدير التعاون بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المسندة للسيدة ألفة المؤدب حرم عماري، متصرف مستشار، ابتداء من 8 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون