أمر حكومي عدد 385 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 385 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
كلف السيد توفيق الساحلي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد توفيق الساحلي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون