قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد عيسى نصرلي، محلل، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عيسى نصرلي، محلل، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون