قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة رجاء الهمامي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة رجاء الهمامي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون