قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2017.
كلفت السيدة بسمة البحري حرم الجويني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان.
كلفت السيدة بسمة البحري حرم الجويني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون