أمر حكومي عدد 387 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 387 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
كلف السيد سهيل عنان، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد سهيل عنان، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون