قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد كمال العكروت، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين ابتداء من 1 مارس 2017.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كمال العكروت، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين ابتداء من 1 مارس 2017.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون