قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 مارس 2017.
كلف السيد الناصر الخذيري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بالقيروان بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الناصر الخذيري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بالقيروان بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون