أمر حكومي عدد 380 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 380 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 30 جانفي 2017.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 30 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون