Loi organique n° 2016-42 du 6 juin 2016, portant approbation de l’annexe relative à l’amendement et au complément de la convention de sécurité sociale signée à Alger le 29 septembre 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 42 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلّق بالموافقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقّعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على الملحق المتعلّق بتعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقّعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004، والمبرم بتونس في 8 فيفري 2014.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب موافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 ماي 2016.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على الملحق المتعلّق بتعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقّعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004، والمبرم بتونس في 8 فيفري 2014.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب موافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون