Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 mai 2016, portant nomination d'un secrétaire principal d'université.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2016.
كلف السيد سامي المعالج، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
كلف السيد سامي المعالج، تقني رئيس، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون