Arrêté du ministre des finances du 14 juin 2016, portant nomination du premier représentant du ministère des finances à la commission de réexamen des arrêtés de taxation d'office.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 جوان 2016.
عينت السيدة أسماء المسعودي، مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلا أول لوزير المالية بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء عوضا عن السيدة سهام نمسية حرم البوغديري.
عينت السيدة أسماء المسعودي، مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلا أول لوزير المالية بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء عوضا عن السيدة سهام نمسية حرم البوغديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون