Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 14 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلفت السيدة نسرين القديري حرم حروشي، مهندس أول، بمهام مدير جهوي للساحل الشمالي بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نسرين القديري حرم حروشي، مهندس أول، بمهام مدير جهوي للساحل الشمالي بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون