Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 2016, portant nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلفت السيدة لمياء الصالحي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
كلفت السيدة لمياء الصالحي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون