Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de service

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلف السيد عماد الأحمر، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات المشتركة بالإدارة الفرعية للمصالح العامة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟