Arrêté du ministre de l'éducation du 3 juin 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 أفريل 2016 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 26 جويلية 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس وذلك في حدود مركز (1) واحد.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 30 جوان 2016.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 جوان 2016.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 أفريل 2016 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 26 جويلية 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس وذلك في حدود مركز (1) واحد.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 30 جوان 2016.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 جوان 2016.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون