Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination de sous- directeurs.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام كاهية مدير إدارة مركزية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
بليغ الوسلاتي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بجندوبة كاهية مدير الخدمات العلاجية
حميدة بلغيث طبيب أول للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة بقبلي كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية
رجاء المشيرقي حرم محفوظ طبيب رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة بتونس كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية
لطيفة الشبيلي حرم عبد القادر طبيب رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية
هاجر الحمدي حرم حراث طبيب رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس كاهية مدير القطاع الخاص بإدارة النهوض بالخدمات الصحية
حياة الفرجاني طبيب رئيس للصحة العمومية الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس كاهية مدير الأساسية بإدارة الوقائية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟