Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’intérieur du 4 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة نعيمة المصمودي، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية المهدية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟