Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلفت السيدة حنان بوقرة، متصرف، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة حنان بوقرة، متصرف، بمهام متفقد بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون