Arrêté du ministre des affaires locales du 19 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016.
كلف السيد سامي الوصيف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب المتابعة والتنسيق برتبة وامتيازات كاهية مدير بالكتابة العامة ببلدية تونس.
كلف السيد سامي الوصيف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب المتابعة والتنسيق برتبة وامتيازات كاهية مدير بالكتابة العامة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون