Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 mai 2016, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أفريل 2016 المتعلق بتكليف السيد عبد الرؤوف الحرباوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالنيابة لمدة سنة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد عبد الرؤوف الحرباوي، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالنيابة لمدة سنة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 7 أفريل 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أفريل 2016 المتعلق بتكليف السيد عبد الرؤوف الحرباوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالنيابة لمدة سنة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد عبد الرؤوف الحرباوي، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالنيابة لمدة سنة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 7 أفريل 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون