Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 mai 2016, modifiant le cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique approuvé par l'arrêté du 28 février 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 ماي 2016 يتعلق بتنقيح كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 فيفري 2001.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2013،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الفرعية "أ" من الفصل 8 من كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقرار المؤرخ في 28 فيفري 2001 كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
"أ ـ إثبات المستعمل أو المستعملين إلى هيكل المراقبة والتصديق بأنه لم يمكنهم الحصول على مستوى السوق الوطنية على صنف ملائم للنوع المعني".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2013،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الفرعية "أ" من الفصل 8 من كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية الملحق بالقرار المؤرخ في 28 فيفري 2001 كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
"أ ـ إثبات المستعمل أو المستعملين إلى هيكل المراقبة والتصديق بأنه لم يمكنهم الحصول على مستوى السوق الوطنية على صنف ملائم للنوع المعني".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون