Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 ماي 2016.
كلفت السيدة حسنة بنرحومة، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخيبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 ماي 2016.
كلفت السيدة حسنة بنرحومة، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير
كلفت السيدة حسنة بنرحومة، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخيبمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 ماي 2016.
كلفت السيدة حسنة بنرحومة، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون