Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلف السيد المولدي مباركي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين إطارات التدريس للتربية البدنية والرياضة بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة.
كلف السيد المولدي مباركي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة متابعة تكوين إطارات التدريس للتربية البدنية والرياضة بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون