Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de service
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلف السيد سفيان المناعي، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم النشاط الطبي بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلف السيد سفيان المناعي، طبيب العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم النشاط الطبي بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون