Arrêté du ministre du commerce du 19 mai 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 ماي 2016.
كلف السيد أحمد السالمي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف متفقد رئيس للتجارة بالتفقدية العامة بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد السالمي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف متفقد رئيس للتجارة بالتفقدية العامة بوزارة التجارة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون