Décret gouvernemental n° 2016-684 du 6 juin 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 684 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016.
كلف السيد عبد الله الورغمي، أستاذ أول تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الله الورغمي، أستاذ أول تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون