Arrêté du ministre des affaires locales du 19 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلفت السيدة عائشة الصادقي حرم الحطاب، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي ببلدية منزل بورقيبة.
كلفت السيدة عائشة الصادقي حرم الحطاب، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي ببلدية منزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون