Arrêté du ministre de la santé du 14 juin 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلف السيد جوهر التريكي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
كلف السيد جوهر التريكي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون