Arrêté du ministre de la justice du 14 juin 2016, portant nomination d'un chef de greffe de juridiction.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 جوان 2016.
كلفت السيدة كريمة عامري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بباجة.
كلفت السيدة كريمة عامري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون