Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-680 du 3 juin 2016, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 680 لسنة 2016 مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادة الوطنية لدراسات الدكتورا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1801 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997 والأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1456 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 والأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 والأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية في الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص في دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجلات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 والأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 307 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 1459 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الخطط الوظيفية بمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات كما يلي :
ـ رئيس مصلحة،
ـ رئيس دائرة،
ـ مدير.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :
أ ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التنظيمي لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات،
ب ـ يجب أن لا يكون المترشح قد تعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
ج ـ يجب أن تتوفر في المترشح للخطة الوظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) ـ أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز للارتقاء إلى خطة من الصنف التاسع (9) وأن يكون مرسما بإحدى خطط الصنف التاسع (9).
2) ـ أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف الثامن (8) منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو على تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات للتسمية بإحدى خطط الصنف الثامن (8).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا بالصنف أو الخطة المشار إليها تحدد بأربع (4) سنوات بالنسبة لخطط الصنف التاسع (9) وبسبع (7) سنوات بالنسبة لخطط الصنف الثامن (8)
رئيس دائرة يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) ـ أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه في اختصاص يتماشى مع الخطة المعنية.
2) ـ أو أن يكون منتميا إلى إحدى خطط الصنف التاسع (9) منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
ـ أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة لها أو على تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها سنتين (2).
مدير يجب أن تتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
1) ـ أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للدكتوراه وله خبرة في اختصاص يتماشى مع الخطة المعنية مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين (2) اكتسبها بمؤسسات ذات إشعاع أو دولي في هذا المجال.
2) ـ أو أن يكون منتميا إلى خطة من الصنف العاشر (10) منذ أربع (4) سنوات على الأقل.
ـ أو باشر خطة رئيس دائرة أو خطة معادلة لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.
وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو على الشهادة الوطنية للماجستير أو على الشهادة الوطنية لمهندس أو على معادلة لها أو على تكوينية منظرة بها أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات للتسمية بخطة من الصنف التاسع (9).
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط فإن الأقدمية الدنيا المشار إليها تضاف إليها ثلاث (3) سنوات.
الفصل 4 ـ يمكن أن تسند نيابة الخطط الوظيفية إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة (1) عن المدة المستوجبة. وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة مرة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.
ويتم إسناد نيابة الخطط الوظيفية وتجديدها والإعفاء منها بمقرر من المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وبعد موافقة سلطة الإشراف.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة وذلك في جميع الحالات.
الفصل 5 ـ إن مدة التكليف بنيابة الخطط الوظيفية لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر صادر عن المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات وذلك على أساس كتابي من قبل الرئيس المباشر المعني بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل العون المعني بالأمر وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف.
الفصل 8 ـ يترتب عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها. غير أن العون المعني بالأمر يواصل لمدة سنة التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى، وذلك شريطة :
ـ ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر هذه الخطة الوظيفية لمدة سنتين (2) على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة.
الفصل 9 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :
أ ـ التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ب ـ الإلحاق أو النقلة،
ج ـ الإحالة على عدم المباشرة،
د ـ القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
هـ ـ تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
و ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
الفصل 10 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟