Arrêté du ministre de l’intérieur du 4 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلف السيد فوزي طنبورة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية المنستير بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد فوزي طنبورة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية المنستير بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون