Loi organique n° 2016-44 du 6 juin 2016, portant approbation de la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006, par la conférence internationale du travail.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 44 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على اتفاقية العمل البحري الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على اتفاقية العمل البحري الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون