Loi organique n° 2016-43 du 6 juin 2016, portant approbation de l’accord de transport aérien conclu le 27 janvier 2016, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Bahreïn.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 43 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 27 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق النقل الجوي الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بالمنامة في 27 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق النقل الجوي الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بالمنامة في 27 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون