Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernementale n° 2016-669 du 6 juin 2016, portant changement d'appellation d'un établissement public.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 669 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979، المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1980،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية المستشفى الجهوي بقرقنة مثلما يلي بيانه :
التسمية الحالية التسمية الجديدة
المستشفى الجهوي بقرقنة المستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟