Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 1er juin 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السيد بوبكر عميدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟