Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 1er juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السيد بوبكر عميدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 جوان 2016.
كلف السيد بوبكر عميدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون