Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-668 du 6 juin 2016, modifiant et complétant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 668 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 18 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمنقح للأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية عدد 4 هذا نصه :
4 ـ وحدة التحليل والتخطيط للسياسات الجبائية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الفصل 18 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمنقح للأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، فقرة أخيرة تحدد فيها المهام الموكولة لوحدة التحليل والتخطيط للسياسات هذا نصها :
4 ـ وحدة التحليل والتخطيط للسياسات الجبائية :
مكلفة خاصة بـ :
ـ المساعدة على وضع تصورات وبرامج التصرف في المخاطر الجبائية،
ـ تطوير نماذج تقييم المداخيل الجبائية،
ـ إعداد تقديرات للضرائب والنسب الفعلية وانعكاسها على المؤشرات الاقتصادية،
ـ تقدير الأعباء العامة وتلك المتعلقة بكل ضريبة وبكل صنف من المطالبين بالأداء وبكل قطاع،
ـ التحليل والتقييم المسبق للإجراءات المتبنية في إعداد النصوص التشريعية عبر استعمال التقنيات الحديثة المعتمدة في الغرض،
ـ تقييم دقيق لانعكاسات السياسات على المؤشرات الاقتصادية بهدف المساهمة في اتخاذ القرار،
ـ تطوير السياسات بالاستئناس بالتجارب والتحاليل المقارنة لغاية التموقع الدولي.
ويشرف على وحدة التحليل والتخطيط للسياسات رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وتحتوي هذه الوحدة على إدارة واحدة :
أ ـ إدارة تحليل وتقييم السياسة وتشتمل على إدارتين فرعيتين :
1 ـ إدارة فرعية لتحليل وتطوير السياسة مكلفة
خاصة بـ :
ـ المساعدة على وضع تصورات وبرامج التصرف في المخاطر الجبائية،
ـ تحليل الإجراءات المعتمدة في إعداد النصوص التشريعية عبر استعمال التقنيات الحديثة المعتمدة في الغرض،
ـ تطوير السياسات بالاستئناس بالتجارب والتحاليل المقارنة لغاية التموقع الدولي.
وتحتوي الإدارة الفرعية لتحليل وتطوير السياسة على مصلحة واحدة.
2 ـ إدارة فرعية لتقدير وتقييم المداخيل والأعباء مكلفة خاصة بـ :
ـ إعداد تقديرات للضرائب والنسب الفعلية وانعكاسها على المؤشرات الاقتصادية،
ـ تقدير الأعباء العامة وتلك المتعلقة بكل ضريبة وبكل صنف من المطالبين بالأداء وبكل قطاع،
ـ تطوير نماذج تقييم المداخيل الجبائية،
ـ التقييم المسبق للإجراءات المعتمدة في إعداد النصوص التشريعية،
ـ تقييم دقيق لانعكاسات السياسات على المؤشرات الاقتصادية بهدف المساهمة في اتخاذ القرار.
وتحتوي الإدارة الفرعية لتقدير وتقييم المداخيل والأعباء على مصلحة واحدة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 24 مكرر من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد) : الإدارة العامة للبنايات :
تسهر على صيانة البنايات والتنسيق في ميدان البناء بين مختلف هياكل الوزارة وهي مكلفة خاصة بـ :
ـ متابعة الملفات العقارية.
ـ متابعة اقتناء العقارات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة.
ـ برمجة واقتراح الاقتناءات حسب مخططات التهيئة.
ـ إبداء الرأي الفني عند اقتناء المقرات الإدارية والأراضي.
ـ إعداد البرامج الوظيفية للمشاريع الجديدة.
ـ تصور ودراسة مشاريع البناء والتوسعة والتهيئة.
ـ إعداد ملفات الصفقات العمومية الخاصة بمشاريع البناء والتهيئة والتوسعة.
ـ صيانة البنايات والتجهيزات الفنية التابعة لها.
ـ متابعة إنجاز مشاريع البناء والتوسعة والتهيئة.
ـ السهر على السلامة والوقاية ضد الحرائق والفزع داخل البنايات.
ـ متابعة التحكم في الطاقة وإعداد التقارير الدورية.
ـ تنظيم دورات تكوينية في الوقاية والسلامة والتحكم في الطاقة بالبنايات.
ـ تركيز نظام الجودة والقدرة على الأداء بالبنايات.
يشرف على الإدارة العامة للبنايات إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
وتشتمل على إدارتين اثنتين :
1 ـ إدارة الدراسات والشؤون الإدارية والعقارية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للدراسات المعمارية والفنية وتحتوي على مصلحتين اثنتين :
ـ مصلحة الدراسات المعمارية.
ـ مصلحة الدراسات الفنية.
ب ـ الإدارة الفرعية للشؤون العقارية والتصرف الإداري وتحتوي على مصلحة واحدة :
ـ مصلحة التصرف الإداري والاقتناءات والحصر العقاري.
2 ـ إدارة الأشغال والصيانة والتحكم في الطاقة وتشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للأشغال والتهيئة والصيانة وتحتوي على مصلحتين اثنتين :
ـ مصلحة البناء.
ـ مصلحة التهيئة والصيانة للبناءات والتحكم في الطاقة.
ب ـ الإدارة الفرعية للتنسيق مع المصالح الجهوية وتحتوي على أربع مصالح تنسيق ومتابعة :
ـ مصلحة التنسيق والمتابعة لولايات تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل وسوسة والمنستير والمهدية.
ـ مصلحة التنسيق والمتابعة لولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين.
ـ مصلحة التنسيق والمتابعة لولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي.
ـ مصلحة التنسيق والمتابعة لولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟