Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 3 juin 2016, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'aide bibliothécaire ou aide documentaliste.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أفريل 2016 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 26 جويلية 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق وذلك في حدود مركز (1) واحد.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 جوان 2016.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟