Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 mai 2016, portant nomination d'un secrétaire d’université.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 ماي 2016.
كلفت الآنسة رفقة العامري، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة النشر والتوثيق والأرشيف بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
كلفت الآنسة رفقة العامري، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة النشر والتوثيق والأرشيف بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون